مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
214
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
فيها « 1 » ؛ وذلك لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات « 2 » . ( انظر : حدّ ) 9 - التوقّف عن التصرّف في المغصوب : يجب التوقّف عن التصرّف أو الانتفاع في الأعيان والأموال إذا تبيّن أنّها مغصوبة إلى حين أخذ الإذن من مالكها أو ردّها إليه ؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « . . . لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّاعن طيب نفس منه » « 3 » ، كما لو اتّفق شخص على زراعة أرض بحصّة من حاصلها فبانت الأرض مغصوبة ؛ فيجب عليه التوقّف عن التصرّف فيها ومراجعة مالكها « 4 » . ( انظر : غصب ) الرابع - التوقّف بمعنى إناطة الشيء بالشيء واشتراطه فيه : لا شكّ في توقّف فعلية الحكم على تحقّق ما اخذ في موضوعه من أجزاء وشرائط ؛ ضرورة أنّ فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه ؛ لأنّ نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علّته ، فكما أنّ فعلية المعلول تدور مدار فعليّة علّته كذلك فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه « 5 » ، بلا فرقٍ في ذلك بين الأحكام التكليفية أو الموضوعية ، من قبيل توقّف وجوب نفقة الزوجة على التمكين « 6 » ، أو توقّف تأثير العقد الفضولي وصحّته على إذن المالك وإجازته له ولو في وقت لاحق « 7 » ، أو توقّف نكاح الأمة على إذن مالكها ، ذكراً كان أم أنثى « 8 » ؛ لقوله تعالى : « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » « 9 » . وتفصيل هذه الموارد موكول إلى محالّ بحثها . توقيت ( انظر : وقت )
--> ( 1 ) الأحكام الشرعية : 552 ، م 3007 . ( 2 ) الوسائل 28 : 47 ، ب 24 من مقدّمات الحدود ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 5 : 120 ، ب 3 من مكان المصلّي ، ح 3 . ( 4 ) المنهاج ( سعيد الحكيم ) 2 : 172 - 173 ، م 12 . ( 5 ) المحاضرات 3 : 213 . ( 6 ) التحرير 4 : 21 . ( 7 ) مستند الشيعة 14 : 283 . ( 8 ) المسالك 7 : 173 . ( 9 ) النساء : 25 .